⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 701 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-5-9 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة العامل الموضوع تحت تصرف اتحاد الجمهوريات
⚖️ العاملون بالقطاع العام - حوافز ومكافأة الانتاج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادتين 3، 15 من قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 2 لسنة 1972 أن مدة خدمة الموضوع تحت تصرف الإتحاد تعتبر فى حكم الخدمة الفعلية فى جهة العمل الأصلية وذلك من حيث إستحقاقاته المشار إليها فى المادة الثالثة المذكورة وفق القوانين النافذة فى جمهوريته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 22 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن " .......... " يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل وفيها يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفع العامل إلى الإجتهاد فى العمل ومن ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما إنتهت إليه المحكمة العليا فى قرارها الصادر بتاريخ 1973/11/3 فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 4 ق من أن مكافأة زيادة الإنتاج التى تصرف للعاملين بالقطاع العام عند توافر أسباب إستحقاقها وفقاً للأنظمة التى تضعها مجالس الإدارة المختصة بناء على السلطة المخولة لها بموجب المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 تعتبر جزءاً من الأجر، مجال إعماله وفق ما جاء بقرار التفسير ذاته هو نطاق تطبيق أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية.