الطعن رقم 671 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1988-3-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين الصحى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر سيد عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 - أن المؤمن عليهم الذين يحتفظون بالمزايا الطبية المقررة لهم بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم خاصة أو عقود مشتركة أو أتفاقيات أو غيرها ترتفع فى مستواها أو تخصصاتها عن الرعاية التى يؤديها إليهم تأمين المرض بموجب ذلك القانون هم أولئك الذين تقررت لهم هذه المزايا قبل 1964/10/1 تاريخ العمل بأحكام التأمين الصحى التى أوردها هذا القانون بإعتبارها حقوقاً مكتسبة لا يجوز المساس بها.