⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 491 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-12-19 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر فى تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المعدل
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - تفصيل اسباب الطعن والتجهيل بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان و عماد الشافعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 12 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 64 و الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه - أن الشارع حمل أصحاب الأعمال حصة من إشتراكات التأمين عن العاملين لديهم وفوض وزير العمل فى تحديد طريقة حساب الأجر وشروط وأوضاع تحصيل هذه الإشتراكات وسائر المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً لهذا القانون وذلك بموجب قرار يصدره بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة المذكورة وحظر تحميل العاملين حصة أصحاب الأعمال فى الإشتراكات إلا بنص وهو ما يستفاد من عبارة نفقات التأمين التى وردت بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر، وكان قرار وزير العمل رقم 65 لسنة 1967 تنفيذاً - لقانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه لم ينص على تحميل العاملين المعارين خارج الجمهورية أو الحاصلين على إجازة إستثنائية بدون أجر ولا يتقاضون أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين حصة أصحاب الأعمال فى الإشتراكات، إذ أن ما جاء بالفقرة /ب من المادة الأولى من ذلك والقرار لا يفيد سوى تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة عن فترة إعارة العاملين خارج الجمهورية إلى حين عودتهم إلى أعمالهم لدى أصحاب الأعمال الأصليين وذلك فى حالة عدم تقاضى هؤلاء العاملين أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين أثناء إعارتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الإستئناف على وجه التحديد، والبيان المفصل لإدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعى على هذه الصورة نعياً مجهلاً وغير مقبول.