الطعن رقم 169 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1955-6-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجارة - تقدير قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة وتسليمها خالية مما عليها من مبان فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المادة 30 وما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المباني إلى طلب الإخلاء والتسليم سواء أعتبر طلب إزالة هذه المباني طلباً ملحقاً أو تابعاً لطلب الإخلاء عملاً بنص المادة 30 مرافعات أو طلباً أصلياً باعتبار أن طلبات المؤجر وقد تعددت فإن منشأها جميعاً هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن قيمة المباني المقضي بإزالتها تزيد عن المائتين وخمسين جنيهاً وهو طلب يخرج عن ولاية محكمة المواد الجزئية ولا تملك الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون قد خالف القانون.