⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 416 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-2-18 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الأجرة - أجرة البواب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد طيطه وماهر البحيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المؤجر إذا أعطى المستأجر مزايا مستقلة عن العين المؤجرة فإن مقابلها يبقى حراً غير خاضع لقوانين تحديد الأجرة، فإذا اتفق الطرفان على مقابل لهذه المزايا مستقل عن أجرة العين المؤجرة، وجب إعمال إتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير وعلى ذلك فإنه يجوز للطرفين الإتفاق على تعديل مقابل المزايا زيادة أو نقصاً كما يجوز لأيهما أن يلجأ إلى القضاء لتعديلها لأسباب يقرها القانون أو إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ترتب على حدوثها أن يصبح تنفيذ الإلتزام التعاقدي بشأنها مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة طبقا لنص المادة 147 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد التزم بعقد الإيجار بأن يدفع للطاعن مبلغ أربعين قرشاً قيمة ما يخصه من أجرة بواب العقار الكائن به الشقة استئجاره وهو التزام مقابل مزية مستقلة عن أجرة العين المحددة في العقد بمبلغ. . . سنوياً فإن الإتفاق بشأنه يكون قابلاً للتعديل اتفاقاً أو قضاءً.