⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 381 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-3-6 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وكمال مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون 52 لسنة 1969 و من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان، أو مستأجراً أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد إستثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له، فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابستها ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه فى قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضى الموضوع لكون ذلك رهين بما يطمئن إليه وجدانه ولا سلطان لأحد عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1969 والمادة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضية ، ونص فى المادة 44 من القانون 52 لسنة 1969 وفى المادة 76 من القانون 49 لسنة 1977 على عقاب كل من مخالف الحظر المذكور بما مؤداه إعتبار الإحتجاز إذا تجرد من مقتضاه مخالفاً للنظام العام ، فيبطل الإيجار إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد أو ينفسخ إذا زال مقتضى الإحتجاز أثناء مدة العقد، ويكون للمؤجر فى الحالتين طلب إخلاء المخالف بإعتباره المتعاقد الآخر وتتوافر له مصلحه قائمة يقرها القانون فى إخراج المستأجر الذى بطل عقده أو إنفسخ من العين المؤجرة، ولا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977، 23 من القانون 52 لسنة 1969 من حصر لأسباب إنتهاء عقود الإيجار القائمة المنتجة لآثارها لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من سكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن الأول من شقة النزاع لإحتجازة أكثر من مسكن فى مدينة القاهرة دون مقتض فإنه قد أصاب صحيح القانون.