⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 248 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-3-24 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالة الارض وقت البيع سبب الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج وعبد العال السمان وعبد المعين لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أفرد القانون رقم 206 لسنة 1951 - المنطبق على واقعة الدعوى الباب الثاني منه لتنظيم إعادة تخطيط المدن والقرى ونص في المادة العاشرة على وجوب تخطيط حدين لكل مدينة أو قرية يحدد أولهما المدى الذي يتطلبه التوسع المنتظر في البناء لمواجهة عدد السكان لمدة خمسين عاماً مقبلة ويحدد الثاني منطقة زراعية خارج الحد الأول لا يجوز إقامته منشآت فيها لغير الأغراض الزراعية إلا بموافقة السلطة المختصة بالتخطيط، ثم أتبع المشرع هذا القانون بإصدار قانون نظام الحكم المحلى رقم 124 لسنة 1960 - الذي يسرى على واقعة الدعوى - فنص في مادته الأولى على أن تقسم الجمهورية إلى وحدات إدارية هي المحافظات والمدن والقرى ويحدد نطاق المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية ونطاق المدن بقرار من الوزير المختص ونطاق القرى قرار من المحافظ، وتنفيذاً لهذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 1755 لسنة 1960 الذي نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة لهذا القرار. ولما كان التقنين المدني قد نص في الفقرة الخامسة من المادة 936 على أن يثبت الحق في الشفعة للجار المالك " إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء كانت في المدن أو القرى " فإن مؤدى ذلك أنه يكفى للأخذ بالشفعة في هذه الصورة أن يكون العقار المشفوع به ملاصقاً للعقار المشفوع فيه من جهة واحده، والأصل في إعتبار الأرض معدة للبناء يكون بالرجوع إلى الخرائط التي وضعتها الحكومة تحديداً لنطاق المدينة أو القرية في ضوء القانونين سالفي الذكر وما صدر بشأنهما من قرارات تنفيذية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الأرض تدخل فى حدود المدينة أو القرية التى تبين المدى الذى يتطلبه التوسع العمرانى بالبناء فهى بحكم هذا الوضع الذى أنشأته الدولة تعتبر من الأراضى المعدة للبناء حتى ولو كانت مستغلة إستغلالاً مؤقتاً لغرض آخر، أما إذا كانت تخرج عن تلك الحدود فهى لا تعتبر أرض بناء إلا إذا كانت قد أعدت إعداداً فعلياً لهذا الغرض ولقاضى الموضوع بهذا الصدد السلطة التقديرية للفصل فى هذه المسألة بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، والمعول عليه فى أى من هاتين الحالتين هو بحالة الأرض وقت إنعقاد البيع الذى تولد عنه حق الشفعه.