⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-3-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاف الاستيلاء الحاصل لاغراض التموين عنه فى القانون 577 لسنة 1954
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وكمال نافع ومحمد مصباح ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من إستقرار نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التمرين و القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات فيهما مختلفة فبينما هو فى المرسوم بقانون الأول لم يقيد بمدة أشتراط القانون الثانى ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى يتعين قبل إنقضائها إذا دعت الظروف إلى مدة الإتفاق على ذلك مع أصحاب الشأن أو إتخاذ إجراءات نزع الملكية، ثم أن الأول خلا من قواعد لتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الإستيلاء عليه فى حين نظم الأخير القواعد التى تتبع فى هذا الصدد مما يكشف عن أن المشرع قد جعل للإستيلاء أحكاماً وقواعد خاصة فى كل من التشريعين على نحو لا يسوغ معه القول بأن أحكام أحدهما مكملة للآخر فى هذا الخصوص، وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعنتين المؤسس على أن الإجارة إنتهت بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء على عين النزاع دون إتخاذ إجراءات نزع ملكيته طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر يكون غير سديد، ولاعلى المحكمة إن هى إلتفتت عنه بحسبان أن الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه إنما هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى، لما كان ما تقدم وكان إنهاء الإستيلاء على العقار وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 سالف البيان رهناً بقرار بصدوره وزير التموين برده إلى الطاعنتين لإنتفاء الحاجة إليه، وكان ما تجادل فيه الطاعنتان بأسباب الطعن بالنسبة لما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه عن طبيعة العين المؤجرة من أنها بناءًا وليست أرضاً فضاء فإنه - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج إذ أن العلاقة بين الطرفين حسبما سلف إيضاحه وردت نفاذاً لقرار الإستيلاء الصادر من وزير التموين إستناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المذكور وهو لم يقيد الإستيلاء بمدة معينة كما سلف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يفسد الحكم إذا وافى الأسباب الواقعية، صحيح النتيجة قانوناً، مجرد القصورفى أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أستكمال هذه الأسباب.