⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 155 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-2-25 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وتكراره والتأخير فيه - التكليف بالوفاء
⚖️ أسباب الاخلاء - فسخ عقد الايجار لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون إتباع إجراءات المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وفؤاد شرباش ومحمد طيطه وسامى فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى توجية الطعن إلى الخصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر فى طلباته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 18/ب من القانون رقم 136 سنة 1981، يدل على أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها وينتفى أثر التكليف بالوفاء بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمناً أو بإستنفاد غرضه بإقامة دعوى الإخلاء بالإستناد إليه أو بقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التى تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لايعيب القانون على المؤجر إنذار المستأجر إذا ما كان سبب الإخلاء يرتكن إلى إحتجازه شقة أخرى فى ذات البلد دون مقتضى.