الطعن رقم 78 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1988-1-21
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - الامتداد بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته وأولاده ووالديه
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ ادارة المال الشائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش ومحمد محمد طيطه وسامى فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقق من صفة رافع الدعوى هو تحصيل تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قبول المؤجر للأجرة من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة، ما دام قد تحفظ عند الوفاء بها، وحرر إيصال السداد بإسم المستأجر الأصلى، إذ تنقضى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإيصال المؤرخ 1978/12/1 قد حرر بإسم المستأجر الأصلى وأن ذلك لا يعد إقراراً بإمتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر فإن النعى يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه وقت الوفاه أو الترك، ويشترط لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أياً كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ومن المقرر أن الفصل فى كون الإقامة مستقرة من عدمه من مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.