⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1988-4-28 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الارض الفضاء
⚖️ بعض انواع الايجار - ايجار الارض الفضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش وسامى فرج وماهر البحيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن والمقابلة لذات المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 1969، 49 سنة 1977 - وقد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها، وكانت العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها - هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها حتى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع، فمتى تبين من العقد أن العين هى أرض فضاء ولم يثبت أن هذا الوصف يخالف الحقيقة فإن الدعوى بإخلائها تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى، ولا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض الذى إستؤجرت هذه الأرض من أجلة، كما لا يغير من طبيعتها إحاطتها بسور من البناء أو يكون المستأجر فى سبيل الإنتفاع بها قد أقام عليها أو إستحدث بها إنشاءات لم تكن محل إعتبار عند التعاقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من العقد المؤرخ 1954/11/1 أنه نص فى بنديه الأول والثالث على أن مدته ثلاث سنوات تتجدد لمدد متساوية ما لم ينبه أحد طرفيه على الآخر بعدم رغبته فى تجديده وذلك قبل إنتهاء مدته بأربعة أشهر، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم نبهوا على الطاعنين فى 1975/6/21 بإنتهاء العقد وإخلاء العين، ثم عادوا ونبهوا عليها بذلك بموجب إنذار آخر مؤرخ 1975/7/15، وكان ما تضمنه هذا الإنذار هو ذات ما حواه الإنذار السابق عليه، ولم يرد به ما يعتبر فسخاً له أو عدولاً عنه، ومن ثم يبقى ذلك الإنذار المؤرخ 1975/6/21 قائماً ومنتجاً لآثاره، وإذ إلتزم الحكم هذا النظر وعول فى قضائه بإنتهاء العقد على الإنذار المشار إليه فإن النعى عليه يكون على غير أساس.