⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1988 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1988-3-27 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - الامتداد بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته وأولاده ووالديه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم وكمال مراد وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت دعوى الطاعنة تقوم على أنها كانت تقيم فى عين النزاع منذ زواجها بالمستأجر له وإستمرت فيها بعد طلاقها منه، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيمم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لاينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ................ " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر له أو تركه إياه مقرون بعلته و هى إستمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاه أو الترك بحيث إذا إنفصمت هذه الرابطة قبل ذلك إنتفت العلة ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما إستخلصة من أقوال الشهود من أنها تزوجت ....................... مستأجر شقة النزاع وأقامت معه فيها و أنجبت منه إبنتها ......................... ثم طلقت منه وتزوجت من أخر ليبى الجنسية وأقامت معه فى مسكنه بالدقى بكل منقولاتها الزوجية ومن ثم فإنها تكون قد تركت شقة النزاع بزواجها من هذا الأخير وإقامتها معه و يسقط بذلك حقها فى إمتداد العقد بالنسبة لها، وكان الحكم بذلك لم يبين ما إذا كان طلاق الطاعنة من زوجها المستأجر لعين النزاع قد وقع قبل ترك الأخير الإقامة فيها أم إنه جاء لاحقاً لحصول هذا الترك رغم كون ذلك جوهرياً ومؤثراً فى الدعوى مما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها بالنسبة لتطبيق القانون.