⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1958 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1988-2-25 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد طيطه وسامى فرج وماهر البحيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد الإيجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته و أولادة الذين يقيمون معه حتى الوفاه أو الترك، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التى يترتب عليها مزية الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك، وتقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها لما كان ذلك وكان مؤدى أقوال شاهدى المطعون ضدها أنها كانت تقيم مع والدها بالشقة محل النزاع قبل سنتين تقريباً سابقتين على وفاته وذلك لخلاف عائلى بينها وزوجها وأن إقامتها كانت بسبب هذا الخلاف ولخدمة والدها المريض المسن وكانت الإقامة على هذا النحو لا تتصف بالإستمرار وهو مناط الإمتداد القانونى لعقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من أقوال الشهادين أن إقامة المطعون ضدها إقامة مستقرة معتادة وعول عليها فى أمتداد عقد الإيجار بعد وفاة والدها فإنه يكون قد خرج بهذه الأقوال عن حدودها إلى مالا يؤدى إليه مدلولها.