الطعن رقم 1648 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1988-2-17
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
صلح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الصلح
⚖️ الحكم فى الطعن بالنقض واثره - انتهاء الخصومة فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 553 من القانون المدني على أن " تحسم بالصلح المنازعات التي تناولها، ويترتب عليه إنقضاء الخصومة والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين تزولاً نهائياً ". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا أنحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وتنقضي ولاية المحكمة على الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالصورة الرسمية من المحضر رقم 288 باشمخصر بندر الزقازيق قسم أول المؤرخ 1980/7/12 المقدمة من المطعون ضده أن الطرفين قد تصالحا فى النزاع الحالى على قيام الطاعن بإخلاء العين محل النزاع مقابل تنازل المطعون ضده عن الأجرة المستحقة فى ذمة الطاعن، وقد أثبت المحضر أن الصلح تم بين الطرفين بمقتضى إقرارين قام بردهما إليهما وإذ لم يبين الطاعن ثمة منازعة بشأن هذا الصلح الذى تم بعد رفع الطعن فى ( .. ) عن ذات الموضوع المطروح على المحكمة ، فإن الخصومة فى الطعن تكون قد إنقضت بالتصالح بين الطرفين.