⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1606 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1988-3-30 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على ومحمد بكر غالى وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف بثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينهم ولو إختلف موضوع الطلب فى الدعويين لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وكيلى المطعون ضدهما كانا قد أقام الدعوى رقم " ... " مدنى شمال القاهرة بطلب الحكم بزيادة أجرة أعيان النزاع بنسبة 70 % إستناداً إلى نص المادة 28 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بشان إيجار الأماكن و التى كانت تنص على أنه فى جميع الأحوال التى يجوز للمستأجر تأجير المكان مفروشاً، يستحق المالك أجرة أضافية تعادل 70 % من الأجرة القانونية عن مدة التأجير مفروشاً وقد قضى الحكم الصادر فى تلك الدعوى برفضها تأسيساً على أن إستغلال المستأجرين للفندق لا يعد تأجيراً مفروشاً فى معنى المادة 28 من القانون المذكور وأن مقابل هذا الإستغلال روعى عند تحديد الأجرة فى العقد وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده فى الأستئاف رقم " ....... " فى القاهرة وكانت هذه المسألة التى فصل الحكم فيها هو بذاتها الأساس فيما تدعيه المطعون ضدهما بالدعوى الحالية من إستحقاقهما أجرة مقابل تأجير الطاعنين عين النزاع مفروشة طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المتضمنه ذات القاعدة القانونية الواردة بالمادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ولا تختلف عنها إلا فى تحديد نسبة الأجرة الإضافية بحسب تاريخ إنشاء المبنى إذ تنص على أنه " فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى ........... " مما مقتضاه وجوب التقيد فى النزاع الحالى بما فصل فيه الحكم السابق صراحة فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إتباطاً وثيقاً وحسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص عدم إستحقاق المؤجرين للأجرة الإضافية عن إستغلال الطاعنين للفندق مفروشاً ولا يغير من ذلك إختلاف المدة المطالب عنها بالأجرة الإضافية فى الدعوى الحالية عن تلك المطالب بها فى الدعوى السابقة طالما أن الواقعة التى يستمد منها المطعون ضدهما الحق فى الطلب واحدة فى الدعويين وهى واقعه إستغلال الطاعنين لا عيان النزاع فندقاً وهذه الواقعة بإعتبارها سبب الدعوى لا تتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى تستند إليها المطعون ضدها فى الدعوى الحالية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر حجية الحكم السابق صدوره بين طرفى الخصومة فى تلك المسألة الأساسية بمقولة إختلاف المحل والسبب فى الدعويين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.