⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1597 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1988-11-27 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال عامة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة المملوكة للدولة أو الشخص الإعتبارى العام لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود الورادة فيه وإعطاء الترخيص ورفضه الرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن و كون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعل منه عقد إيجار. لما كان ما تقدم فإن المبنى الكائنه به الوحدات محل النزاع لا يخضع لأحكام تحديد الأجرة الواردة فى قوانين إيجار الأماكن ومن ثم فلا تختص لجان تحديد الأجرة بتقدير قيمة إيجارية لوحداته - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى على أساس سريان قانون إيجار الأماكن على المبنى سالف الذكر وعقد للجان تحديد الأجرة الإختصاص بتحديد أجرة وحداته محل النزاع فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.