⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1306 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1988-1-7 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - الامتداد القانونى فى حالة الشركاء فى استعمال العين المؤجرة لزوال تجارى او صناعى او مهنى او حرفى
⚖️ حصص الشركاء - الشركاء فى استعمال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش ومحمد طيطه وماهر البحيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً فى الدعوى أو متداخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها، ولما كان الطاعنون قد تدخلوا منضمين للمطعون ضدها الأخيرة فى طلباتها كمستأنفه وأصبحو بذلك أطرافاً فى الخصومة ولم يتخلوا عن المنازعة مع المطعون ضدهم الثلاثة الأول حتى صدور الحكم المطعون فيه ضاراً بمصلحتهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد أقر حق ورثة المستأجر الأصلى وشركائه الذين يدخلهم معه فى إستغلال العين - والتى يستأجرها لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - فى الإستمرار بالإنتفاع بها بعد وفاته أو تركه لها. والمقصود بالشركاء فى إستعمال العين الذين يستفيدون بحق الإمتداد القانونى المشار إليه بتلك المادة هم كل من يشارك المستأجر الأصلى فى نشاطه المالى الذى يباشره فى العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم بحيث تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من جانب المستأجر متابعة للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن يضم إلى رأسماله المستثمر فيها حصصاً لأخرين على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال ودون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر عن حقه فى الإنتفاع بتلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقروا بأنهم قد أستأجروا من الباطن من مورث الطاعنين أجزاء من العين لإستعمالها كل فى نشاطه مستقلاً عن الآخر ولحسابه الخاص ودون أن تقوم شركة بينهم وبين المستأجر الأصلى بالمفهوم السابق، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبرهم بالرغم من ذلك شركاء له. إليها إستعمال العين وأعمل فى حقهم حكم الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.