الطعن رقم 807 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1988-4-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأجير المفروش - إثباته
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم والرد الضمنى
⚖️ ادارة المال الشائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على ومحمد بكر غالى وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستأجر إثبات صورية ما فى عقد الإيجار من وصف العين المؤجرة بأنها مفروشة تحايلاً على أحكام قانون إيجار الأماكن وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية وأن إستخلاص جدية الفرش أو صوريته هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان لا تثريب على الحكم إن هو لم يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم ويرد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج والأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أنه يحق لمستأجر المسكن المفروش من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون فى 1977/9/9 البقاء فى العين المؤجرة ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد، وتكون المدة عشر سنوات متصلة إذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى شركائه أو يستأجر جزءا منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من إبرام عقد إيجار معهم عن هذا العقار الشائع.