⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 593 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1988-1-13 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأجير المفروش - إثباته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات - فى ندب الخبراء وتقدير اعمالهم
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالى وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام " والنص فى التشريعات الإستثنائية لإيجار الأماكن على تحديد الأجرة وفقاً للقواعد الواردة بها هو أمر متعلق بالنظام العام بحيث يحظر الإتفاق على أجرة تزيد على تلك الأجرة التى حددها القانون ويقع مثل هذا الإتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً، ومن ثم فإنه لا يجوز اليمين الحاسمة للخصم بهدف إثبات أن الأجرة المتفق عليها تجاوز القيمة الإيجارية المحددة قانوناً للعين المؤجرة - لما كان ذلك وكان الطاعن قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده على أنه أجر له شقة النزاع خالية وليست مفروشة كما وصفت بعقد الإيجار سند الدعوى بهدف إثبات تحايله على قواعد تحديد الأجرة، فإن الحكم المطعون فيه وقد إنتهى إلى رفض توجيهها للمطعون ضده يكون إلتزم التطبيق الصحيح لأحكام القانونى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير حقيقة ما ورد فى عقد الإيجار من أن العين قد أجرت مفروشة من عدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على سند من أقوال الشهود حسبما يطمئن إليها وجدانها ولا عليها أن هى لم تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحجهم أو ترد عليها إستقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع لا تلزم بندب خبير فى الدعوى ولها وحدها تقدير لزوم هذا الإجراء من عدمه ولا معقب عليها فى ذلك متى رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى يخالطه واقع لا تجوز واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع - لما كان ذلك وكان الطاعن لم يسبق أن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى أمام محكمة الموضوع فإنه يعد سبباً جديدا لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.