الطعن رقم 499 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1988-2-24
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وتكراره والتأخير فيه - التكليف بالوفاء
⚖️ أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وتكراره والتأخير فيه - توقى الحكم بالاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة
⚖️ أسباب الاخلاء - توقى الحكم بالاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان و عزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 21 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على إنه من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أياً كان مقدارها، إذ ليست الأجرة بذاتها هى محل المطالبة فى الدعوى المقامة على سند من النص المقدم، و للمستأجر توقى الإخلاء إذا ما أوفى بالأجرة المستحقة جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما إستجد من أجرة بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة علاوة على المصاريف والنفقات الفعلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إستحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما إستجد فى ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولى ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك، المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم قد أغفل بحث ما تمسكت به الطاعنة فى مذكرتها - المقدم صورتها الرسمية رفق حافظة مسنداتها - من عدم سداد المطعون ضده الرسم المستحق على إنذار التكليف بالوفاء بإعتباره من المصاريف والنفقات الفعلية الواجبة الأداء لتوقى الحكم بالإخلاء ومن ثم يكون قد شابه القصور فى التسبيب.