الطعن رقم 31 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1988-10-25
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين عمر حسن و مصطفى حسيب وسعيد غربانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطلب رقم .......... قد تضمن طلب تعديل أقدمية الطالب فى وظيفة قاض بين أغلبية زملائة الذين أستوفوا شروط الصلاحية وعينوا بالقضاء حتى يسبق فى الأقدمية القضاه المقارن بهم الذين تم تعيينهم بالقرار المطعون فيه رقم .............. وهو ما ينطوى على الطعن فى القرار الجمهورى رقم ............... الصادر فى ............. بتعيينه قاضياً ومحدداً أقدميته فى هذه الوظيفة، وكان الطعن فى هذا القرار يجب أن يرفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب به أو علمه به علماً يقينياً طبقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان الطالب قد فوت هذا الميعاد إذ تقدم بطلبه الماثل فى ..... فإن القرار الجمهورى المذكور يكون قد أصبح نهائياً و إستقرت به أقدمية الطالب فى وظيفة قاض بين زملائه على النحو الوارد به، ولا يحق له أن يطالب تعديل هذه الأقدمية بمناسبة صدور القرار الجمهورى اللاحق المطعون فيه رقم ........... بتعيين القضاه المقارن بهم، هذا إلى أن البين من الأوراق أن هؤلاء القضاه عين أولهم من المحاماة و حددت أقدميته صحيحة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية ، وعين الثانى والثالث من إدارة قضايا الحكومة وحددت أقدميتهما طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة بينما تحددت أقدمية الطالب طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة مما مفاده عدم جواز مقارنة الطالب بهم لإختلاف القاعدة التى تحكم تحديد أقدميتهم عند التعيين بالقضاء عن تلك التى حددت أقدمية الطالب طبقاً لها.