⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 898 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1988-12-26 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الشركات - شركات التضامن - المسئولية فيها
⚖️ تكوين الشركة
⚖️ حصص الشركاء - الشخصية المعنوية للشركة وتمثيلها امام القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ابراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الإعتبارية فتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها. مما مؤداه أن توقيع مديرها أو من يمثلها بعنوانها يتصرف أثره إليها ويكفى لترتيب الإلتزام فى ذمتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 58 من قانون التجارة قد أوجبت شهر إنقضاء عقد شركة التضامن إذا حدث ذلك قبل إنتهاء مدتها المعينة فى عقد تأسيسها ويقع واجب الشهر على عاتق مديرها أو أى شريك متضامن فى حالة عدم تعيين المدير فى العقد أو بمقتضى إتفاق لاحق، فإذا تخلفت الشركة فى شخص ممثلها عن إجرائه لتضع حداً لمسئوليتها قبل الغير فإن ذلك يعد منها تقصيراً لا يفيدها فى التخلص من إلتزاماتها نحوه طالما كان توقيع مديرها أو من يمثلها على العقد بعنوانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى وديباجة الحكم المطعون فيه أن إختصام الشريكين المتضامنين فى الشركة الطاعنة لم يكن بصفتهما الشخصية بل كان بصفتهما ممثلين لهذه الشركة، ومن ثم فإن ما ورد بمنطوق كل من الحكمين بإلزامهما بالدين لا ينصرف إليهما بصفتيهما الشخصية بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها.