⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 598 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1987-6-4 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى المخاصمة
⚖️ مخاصمة القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله أنه إنما يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون و ترك له السلطة التقديرية فيه ، إلا أن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء فنص فى المادة 494 من قانون المرافعات على أسباب مخاصمته على سبيل الحصر و من بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم و هو الخطأ الفادح الذى ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً و صفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغى أن يقع منه ، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى للفهم الواقع فى الدعوى و تقدير ، لأقوال الشهود و كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر و الإجتهاد فى إستنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه و لو خالف فى ذلك أحكام القضاء و إجماع الفقهاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أسباب المخاصمة و ردت فى المادة 494 من قانون المرافعات على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب و المقصود بالتدليس و الضرر هو الإنحراف عن العدالة عن قصد و بسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، و المخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك ، و ما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، و الثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكه لأربعة هم أولاد و زوجة المهندس المقول بمودة بينه و بين السيد رئيس الدائرة التى أصدرت ذلك الحكم ، و تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون المرافعات و منها رابطة المودة التى يرجع معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب ردة عن نظر الدعوى بالإجراءات التى نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات أو بأن يكون القاضى قد إستشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لآى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور و تقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه و إذ كان الطالب بصفته لم يتخذ الطريق القانونى للرد و لم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه و من ثم فلا جناح على الدائرة المخاصمة إذ مضت فى نظر الدعوى و الفصل فيها .