⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1987-11-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحيازة الزراعية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج وعبد المعين فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 3/92 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ استثنت الفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون 53 لسنة 1966 حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية فقد دلت على أن المراد بالحيازة في هذا الصدد هو معناها العام المعرف به في القانون، وهي سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه وهذا أمر لا ينطبق على الحارس القضائي الذي ناط به حكم الحراسة أداء أعمال معينة وأسبغ عليه في أدائها صفة النيابة عن ذوى الشأن الذين خضعت أموالهم للحراسة، فتكون حيازته هي حيازة بالوساطة وفقاً لنص المادة 951 من القانون المدني فينصرف أثرها إلى الأصيل دون النائب، ومؤدى هذا أن الحكم القاضي بتعيين حارس على أرض زراعية لا يندرج على إطلاقه في عموم الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون آنف الذكر ولا يعتبر تغييراً للحيازة في مفهومه طالما كان الحارس قد حل محل من خضعت أموالهم للحراسة في حيازتها فسار نائباً عنهم يديرها لحسابهم، إذ يلتزم على سند من هذه الصفة بأداء الديون المستحقة على الأرض محل الحراسة والتي نشأت في ذمة أولئك، أما إذا كان الحائز من غير ذوى الشأن الخاضعة أرضهم للحراسة ولم يكن يحوزها لحساب أي منهم فتمكن الحارس تنفيذاً لحكم قضائي من استرداد الأرض من يد هذا الحائز كي يباشر سيطرته عليها نيابة عن ذوى الشأن فإن ذلك يعد تغييراً لشخص الحائز بالمعنى الذي قصده المشرع في قانون الزراعة.