الطعن رقم 34 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1987-11-30
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحسين
⚖️ اثر الحكم
⚖️ ضريبة التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم ومحمد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون و الإلتزامات إذا كانت ثابته بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء ، و لم يوجب القانون أن يكون هذه الإلتزامات ثابته بوجه رسمى أو خالية من كل نزاع لإمكان إعتبارها ضمن خصوم التركة ، بل يكفى أن تكون مما إلتزم بها المتوفى حال حياته سواء بإرادته أو بغفله أو بحكم القانون و أن تظل صحيحة قانوناً و قائمة فى ذمته عند الوفاة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الذى يصدر فى الدعوى التى يقيمها المستأجر على المؤجر - بإجابة طلبه بتنفيذ إلتزام الصيانة عيناً على نفقة المؤجر - لا يعتبر حكماً منشاً لإلتزام الأخير بالصيانة ، بل هو حكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته بإعتبار أن القانون هو الذى ألزمه به من قبل و يرتد أثره من حيث إستحقاق هذا الإلتزام إلى وقت نشوئه و هو وقت حاجة العين المؤجرة إلى الصيانة ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أنه عندما تقاعس مورث الطاعنين المؤجر للعقار رقم ... عن تنفيذ إلتزامه بالصيانة لعدم تنفيذه قرار الجهة الإدارية الصادر فى سنة 1974 بتنكيس العقار المذكور - أقام عليه مستأجره - حال حياته - الدعوى رقم ... مستعجل القاهرة و إستئنافها رقم ... مستأنف مستعجل القاهرة بطلب تنفيذ هذا الإلتزام عيناً على نفقته و من ثم فإن الحكم الصادر فيها و فى إستئنافها - بإجابة هذا الطلب - و إن جاء لاحقاً على تاريخ وفاة المورث يكون ديناً عليه بهذا الإلتزام بإعتبار أن الحكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته من قبل بحكم القانون مما يترتب عليه إستبعاد تكاليف تنفيذه من تركته بوصفها ديناً فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مقابل التحسين هو عبء مالى فرضه القانون رقم 222 لسنة 1955 على أصحاب العقارات الذين يستفيدون من المشروعات العامة و يعتبر مستحقاً عليهم بمجرد إعتماد قرار الجهة الإدارية بفرضه ، و كان الثابت من صورة الخطاب الصادر من إدارة التحسين بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة - المرفق بملف الطعن - و الذى كان تحت نظر محكمة الموضوع أنه بتاريخ 1972/4/8 صدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بفرض مبلغ ... كمقابل تحسين على العقار رقم ... و لما كان هذا القرار قد صدر حال حياة المورث و فى وقت كان العقار المذكور مملوكاً له فإن مقابل التحسين الثابت به يكون مستحقاً فى ذمته و إن تأجل ميعاد أدائه على النحو المبين بالمادتين 11 ، 12 من ذلك القانون و إذ صار القرار بعد ذلك نهائياً بتنازل الورثة عن الطعن فيه فإن مقابل التحسين يصير ديناً واجب الأداء من التركة .