⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2737 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-10-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد الايجار - انفساخ العقد - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وحسن على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر من أنه " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد " أنه يجوز للمؤجر أن يتمسك بإعمال حكمها . أما بطريق الدعوى المبتدأة أو عن طريق الدفع فى الدعوى التى يقيمها المستأجر الأجنبى بطلب تمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجره ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى المذكرة المقدمة منهم إلى محكمة الإستئناف بأن العلاقة الإيجارية الجديدة على فرض قيامها قد إنقضت بقوة القانون لأن المستأجر غير مصرى الجنسية و إنتهت إقامته بالبلاد ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته بهذا الصدد أن " الأثر المترتب على تجديد عقد الإيجار هو تمكين المستأجر من شغل العين المؤجرة و تسليمها إياه طالما لم يصدر حكم بإنهاء العلاقة الإيجارية المترتبة على تجديد العقد " مما مفاده أن الحكم قد حجب نفسه عن بحث ما أبداه الطاعنون من دفاع بإنتهاء عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ملتفتاً عن تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى كان من المتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيه ، إذ من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، و من ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته القانون - قد شابه قصور فى التسبيب .