الطعن رقم 2700 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-4-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة ب من المادة الخامسة و المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ، و المادة الخامسة من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 إن المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان قد حددت المستوى المالى لحمله الشهادات المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالفئة المالية "180 - 360 "و أنه وإن كان وزير التنمية الإدارية قد أورد بالمادة الخامسة من قراره رقم 83 لسنة 1975 شهادة مراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية التى تمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات مسبوقة بالشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها بإعتبارها مؤهلاً متوسطاً إلا أنه لم يضف إلى حاملها مدة أقدمية إفتراضية سواء كانت مدة دراستة بإجازات أم إستمرت بغير إجازات متسقاً فى ذلك مع القانون رقم 11 لسنة 1975 و هو التشريع الأعلى الذى أناط به سلطة إصدار القرارات بتقييم المؤهلات الدراسية و مدة الأقدمية الإضافية المقررة لها ، و الأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له فى الدرجة ينص صراحة عل ذلك أو يتعارض معه فى الحكم ، و هو الأمر الذى حرصت على بيانه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاصاً بالقرارات التى يصدرها وزير التنمية إعمالاً لنص المادة السابعة من القانون السابق الإشارة إليه .