الطعن رقم 2691 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-6-25
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء والتكرار - تكرار التاخير فى الوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة و التكرار - تكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس ومحمد عبد البر حسين سالم ومحمد محمد طيطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18/ ب من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 23/ أ من القانون رقم 52 سنة 1969 و المادة 31/ أ من القانون رقم 49 سنة 1977 ، يدل على أن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار - فى جانب المستأجر - بإمتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة ، ثبوت الإمتناع أو التأخير فى السداد إلى ما بعد إنقضاء الميعاد المحدد قانوناً حيث يكون قد أساء إستعمال حقه بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل قفل باب المرافعة ، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء و قبل إنقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها فقد إنقضى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سبق صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 سنة 81 لا تقوم به حالة التكرار فى التأخير فى الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه على المراكز التى نشأت و إنتهت قبل العمل به .