الطعن رقم 2596 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-5-10
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تقدير كفاية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم بركة و على فاضل حسن نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة الثامنة و الفقرة الأولى من المادة 33 و المادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و المنطبق على واقعة الدعوى -
على أن كل شركة من شركات القطاع العام تضع الهيكل التنظيمى لها و كذلك جداول التوصيف و تقييم الوظائف و يستقل مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد و الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف و يراعى فى ذلك المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء و أن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالإختيار و يهتدى فى هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة و بما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الإمتياز للمفاضلة بين المرشحين ، و قد جعل القانون من عناصر المفاضلة إجتياز الدورات التدريية التى قررتها الشركة لشغل الوظيفة ، ملتزمة فى ذلك بالمعايير التى يقررها رئيس مجلس الوزراء ، و التى صدر بشأنها قراره 1007 لسنة 1978 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 24 ، 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان أن لجنة شئون العاملين - فى ظل أحكام هذا القانون - هى الجهة صاحبة الإختصاص فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد إقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها ، و يكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية و هو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل طوال السنة التى قدم عنها التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر قانوناً أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأتها أن تضع معياراً للمفاضلة فى الترقية بالإختيار و ذلك بتخويل جهة الإدارة عدداً من الدرجات فى تقرير الكفاية ضمن عناصر تقديرها عن مدى صلاحية العامل لشغل الوظيفة المراد الترقية عليها ، و لا يسوغ القول بإساءة إستعمال السلطة إذا ما أعملت جهة العمل حقها فى هذا الصدد ما دام أنها لم تخص المطعون ضده وحده بهذه الشروط .