⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2561 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-6-25 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس ومحمد عبد البر حسين سالم ومحمد محمد طيطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 سنة 1969 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون - مقتض " و فى المادة 39 منه على أنه " لا يجوز للمالك فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه ، و فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجته و أولاده القصر مالكاً واحداً ، و إستثناء من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو الأغراض الآتية ... " يدل - و على ما جرى به قضاء به قضاء هذه المحكمة - أن الحظر من إحتجاز الشخص الواحد بذاته لأكثر من مسكن فى المدينة الواحدة ، لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها لحسابه مفروشه أو خالية للغير عملاً بالرخصة المخولة له قانوناً بالمادة 39 المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشقة الأخرى المملوكة له مناصفة مع أبنه ، إنما يؤجرها منذ سنة 1972 خالية إلى المطعون ضده الثانى ، و قدم لها صورة عقد إيجارها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أن هذا التأجير للغير لا يعد من قبيل المقتضى ، بل هو من قبيل المضاربة الممنوعه ، و رتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة له بإعتباره محتجزاً إياها مع الشقة الأخرى المؤجرة منه للغير و من ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .