الطعن رقم 2165 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-10-25
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير و حماد الشافعى وزكريا الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثانية و المادة الثالثة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جدول التوصيف هو النظام الأساسى الذى ينظم شئون العاملين بالشركة ، مما لازمه أن ترقية العامل لإحدى الوظائف الواردة به لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه من قواعد أمرة و مقيده تنعدم فيها السلطة التقديرية للشركة من حيث المنح و الحرمان ، فلا يعد قرارها منشأ لمركز القانونى خاص ، و إنما مجرد تنفيذ و تقرير للحق فى الترقية الذى يستمده العامل من القانون مباشرة ، و من ثم يجوز للشركة سحبه فى أى وقت متى إستبان لها خطأه و مخالفته لما حدده من قبل جدول تعادل الوظائف من إشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها ، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع عليها المساس به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن بطلان نقل المطعون ضده الرابع إلى الشركة عام 1968 و ترقياته التى تمت بعد ذلك بما فى ذلك ترقيته بمقتضى القرار رقم .... إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية طالما أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أنه غير مستحق لهذه الوظيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادتين 14 ، 28 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ، و المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام و المعمول به من تاريخ نشره فى 1978/3/28 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قواعد ترقية مديرى و أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 و الواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالاً للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل المشار إليه بإعتبار أن القواعد التى تضمنها هذا القرار هى قواعد متممه و لازمه لأعمال هذه المادة ، مما مؤداه أن الترقيات التى تتم فى الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعه للقواعد و النظم الأخرى السارية وقت إجرائها أعمالاً لنص المادة 28 من القانون .