⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1812 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-11-18 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته تجاه المؤجر و إن قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن يعتبر صورة من صور الإنتفاع بالشىء المؤجر و ليس فى التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية فى العين المؤجرة إثر إنتهائه ما يصح إعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ثبوت إقامة الطاعنين بالعين إقامة فعلية فى أشهر الصيف مع المورث و إقامتهم بها حكماً خلال فترات تأجيرها مفروشة للغير لا يعد تخلياً منهم عن الإقامة فيها سواء قبل أو بعد وفاة المورث و من ثم يحق لهم الإستفادة من حكم المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن فيما تقضى به من عدم إنتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر متى بقى فيها زوجة أو أولادة الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته و من ثم فإن طلب إخلاء شقة النزاع يكون و لا سند له من القانون .