⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1701 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-4-22 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - اسباب الاخلاء ـ الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - الاخلاء للتأجير من الباطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة ومصطفى زعزوع نائبى رئيس المحكمة وحمدى محمد على وعبد الحميد سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً فى حالات معينة حددتها المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمستأجر فى هذه الحالات يستمد حقه من القانون مباشرة ، فلا يلزم بالحصول على إذن من المالك ، و لا يكون لقبض هذا الأخير الأجرة منه - فى هذه الحالات - مضافاً إليها مقابل التأجير من الباطن ، ثمة دلالة و لا يعد بمثابة تصريح منه للمستأجر بتأجير العين من الباطن مفروشة أو غير مفروشة فى غير تلك الحالات - التى يتعين على المستأجر الحصول فيها على إذن كتابى من المالك بالتصريح له بالتأجير من الباطن ، و إذ كانت الكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ركناً شكلياً ، بل إشترطت كوسيلة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار و اليمين ، و يمكن الإستعاضة عنها بالبينة و القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستثناء بحيث يعتبر إثباتاً كافياً للترخيص بالتأجير من الباطن الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافاً إليها الزيادة القانونية .