⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1685 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-4-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ بيانات الحكم - حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل المدنية - ما لا يجوز الحجية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار / يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة د. رفعت عبد المجيد ، السيد السنباطى ومحمد وليد النصر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بعدم قبول دعوى الشفعه لوجود بيع ثان يحاج به الشفيع لأنه سابق على تسجيل طلب الشفعة المبدى فيها - لا يمنع من نظر دعوى الشفعة التى يرفعها الشفيع ذاته عن هذا البيع الثانى فى مواعيده و بشروطه لإختلاف الموضوع فى الدعويين ، و هو البيع المشفوع فيه لكل منهما ، ما لم يكن ثمة مسألة أساسية مشتركة بينهما فصل فيها الحكم السابق بحكم تتوافر فيه شروط المنع من إعادة نظرها فى الدعوى الجديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 940 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع بالبيع لا يعتبر ثابتاً قانوناً إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى ولا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفيع قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار الذي لا تغنى عنه في سريان ذلك الميعاد أية ورقة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة ، و إنما يجوز له إذا تعددت الصفقات ببيع العقار أجزاء مفرزة - أن يأخذ بالشفعة فى بعض هذه الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يؤخذ بالشفعة فيه دون أن يكون فى ذلك تجزئه لها .