الطعن رقم 1656 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-4-8
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - اثار عقد الايجار - التزامات المؤجر - ملحقات العين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع نائبى رئيس المحكمة وحمدى محمد على ومحمد بكر غالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة طبقاً للمواد 564، 566، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما أتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة، لما كان ذلك وكانت مباني العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين وعلى خدمة الأرض الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزءاً من هذه الأطيان أن يتخذ مبنى مسكناً خاصاً له على وجه الإستقرار.