⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1382 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-4-1 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن ـ حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - دعوى الاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتاجير من الباطن والتنازل عن الايجار - دعوى الاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - دعوى الاخلاء
⚖️ تسبيب الحكم - عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلب الذى تغفله المحكمة - ما لا يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ مسائل عامة
⚖️ مسائل عامة - التمسك بالصورية المطلقة
⚖️ من انواع العقود - عقد الايجار
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - ما لا يصلح سببه للطعن - النعى على اسباب الحكم الابتدائى
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النعى فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط " يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة و ما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها ، و ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف و أن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة ، فمن باب أولى أن تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها فى الدعوى و التى أعرض الحكم الإبتدائى عن التعرض لها مكتفياً بإجابة الطلب على سند من إحداها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لما كان الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه ، و كان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى موضوع الطلب ، و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامتها بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن بغير إذن كتابى منها و لإحتجاز المستأجر أكثر من مسكن فى بلد واحد بغير مقتضى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
و حيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه و إن كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما إنتهى إليه من تحقيق إحتجاز الطاعن لأكثر من مسكن فى بلد واحد بغير مقتض ، إلا أن الحكم المطعون فيه إستند فى قضائه بتأييد منطوق الحكم الإبتدائى إلى ثبوت قيام الطاعن بتأجير عين النزاع من الباطن بغير إذن كتابى من المالك ، معرضاً عن أسباب الحكم الإبتدائى غير محيل إليها ، و من ثم يكون النعى موجه إلى قضاء الحكم الإبتدائى - و لما كان مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الإستئناف ، و من ثم يكون النعى و قد إنصرف إلى قضاء الحكم الإبتدائى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
و حيث إن النعى فى شقه الأول غير مقبول ، ذلك أنه لما كانت الأوراق خلو مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قيامه بتأجير شقة النزاع مفروشة إلى شقيقه المطعون ضده الثانى كان حفاظاً على حقوقه فيها ، و كان هذا الدفع الذى ينطوى على إدعاء بصورية العقد يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
و النعى فى شقه الثانى فى غير محله ذلك أن إغفال الحكم الرد على دفاع غير جوهرى لا يتغير ببحثه وجه الرأى فى الدعوى لا يعيبه بالقصور ، و لما كان ما أثاره الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بشان إقرار المطعون ضدهما الأولى أحقيته فى تأجير العين من الباطن بقبض وكيلها الأجرة دون تحفظ فى تاريخ لاحق لإقامة الدعوى الماثلة ، و تقديمة تدليلاً على ذلك إيصالاً مؤرخاً 1982/7/1 لم تجحد المطعون ضدها الأولى صدوره من وكيلها ، إلا أنه لما كان هذا الإيصال قد تضمن تحفظاً إذا إحتفظ فيه مصدره بكافة الحقوق القانونية قبل الطاعن و من ثم فإنه لا يعد إقراراً بأحقية الطاعن فى التأجير من الباطن ، و لا يعيب الحكم عدم الرد على هذا الدفاع بأسباب مستقله ، و يكون النعى على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أن الطاعن لم يبين العيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه و أثره فى قضائه مكتفياً بالإحالة إلى ما تضمنته صحيفة إستئنافه و مذكرته المقدمة أمام محكمة الإستئناف من دفاع ، فجاء نعيه مجهلاً ، و النعى فى شقه الثانى بدوره غير مقبول إذ لم يسبق للطاعن التمسك أمام محكمة الموضوع بإمتداد العقد بعد الترك ، و هو دفاع قانونى يخالطه واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .