الطعن رقم 1282 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-1-19
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل - الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - قد بينت المقصود بالإيراد فى نطاق الضريبة العامة على الدخل ، بأنه الدخل الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بالإضافة إلى دخول أخرى أوردتها على سبيل الحصر ، و كانت المادة 100 من ذات القانون قد جاءت صريحة فى عدم سريان الضريبة العامة على الدخل على الإيرادات المعفاة من ضريبة نوعية و ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 95 ، و كان المشرع قد قدر بصريح المادة 60 من ذلك القانون مبالغ محددة مقابل الأعباء العائلية يختلف مقدارها بإختلاف الحالة الإجتماعية للممول الخاضع للضريبة على المرتبات ، و رأى إعفاءها من الخضوع لتلك الضريبة بإعتبارها حداً أدنى لنفقات المعيشة - و من ثم فإن حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية الواردة بنص المادة 60 - المشار إليها - لا يخضع بدوره للضريبة العامة على الدخل .