⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1214 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-3-19 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التوقيع على بياض
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التوقيع
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى صحة التوقيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح و لن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى هذه الصحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 521 لسنة 32 ق قد تأسس قضاؤه - و على ما يبين من مدوناته - على ما حكم به فى الإستئناف رقم 188 لسنة 24 الذى خلصت المحكمة إلى نقضه فإن لازم ذلك - و على ما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات - وجوب نقض الحكم فى الإستئناف رقم 521 لسنة 52 ق .