⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1084 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-4-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - الالتزام باعمال الترميم والصيانة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع نائبى رئيس المحكمة وحسين على حسين وعبد الحميد سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظمت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - كيفية إقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقته فى أعمال التر ميم و الصيانة ، فقضت بأحقيته فى تقاضى الأجرة إعتباراً من الشهر التالى لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازى20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة ، و رتبت فى عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستحدث القانون 136 لسنة 1981 فساعد موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام بما نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية و العامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ إنشاء المبنى ، و نصت المادة المذكورة فى الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 ، و إذ كان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر فى تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية لا تأخذ حكم الأجرة و لا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ما يترتب عل التأخير فى سداد الأجرة من آثار ، و إذ كان القانون 136 لسنة 1981 قد لحق الدعوى إبان نظرها أمام محكمة الموضوع و قبل أن تستقر المراكز القانونية فيهما و من ثم يسرى عليها بمقتضى الأثر الفورى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 قد أجاز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك ، فإن مؤدى ما تقدم أنه إذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة و تراخى فى سداد حصته فى تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية و العامة لا يترتب عليه إخلاؤه لأن هذا الجزاء قاصر على حالة تأخر المستأجر فى سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التى لا تأخذ حكمها و لا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ذات الآثار .