الطعن رقم 1069 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-6-25
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - اقامة المستأجر مبنى من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ تطبيق القانون - القانون المدنى
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام - القانون المدنى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس ومحمد عبد البر حسين سالم ومحمد محمد طيطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها و هو ما يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 سنة 1981 ، على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " . يدل على أن إلتزام المستأجر الناشىء عن هذا النص هو إلتزام تخييرى بين محلين ، الإلتزام الأول هو إخلاء العين المؤجرة له ، و الإلتزام الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة فى المبنى الذى أقامه المستأجر ، و الخيار بين تنفيذ أى من هذين الإلتزامين معقود للمستأجر و هو المدين فى الإلتزام ، و متى كان مصدر الخيار هو نص فى القانون الذى جعل الخيار للمدين ، فإنه لا يجوز للدائن و هو مالك العين المؤجرة أن يختار بمشيئته تنفيذ أحد هذين الإلتزامين دون الآخر وذلك وفقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة خلو التشريع الإستثنائى لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة وجب الرجوع إلى القواعد العامة فى القانون المدنى .