الطعن رقم 914 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-12-20
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير و زكى عبد العزيز وزكريا الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية فى القطاع العام يقوم على الربط بين العضو القانونى و الوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية التى يعمل بها و يتطلب ذلك وجوب أن تكون الوظيفة واردة فى ذلك الهيكل و لها المصرف المالى الخاص بها فإذا إستحدثت وظيفة جديدة بعد هذا التسكين تعين أن يتم شغلها بطريق التعيين متى توافرت شروطه .