الطعن رقم 790 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-3-16
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
شركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش - حق المستأجر فى اشراك اخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - حق المستأجر فى اشتراك اخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء من الباطن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - حق المستاجر فى اشتراك اخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المستأجر فى اشراك اخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة
⚖️ ماهية الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة ، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء و ذلك بقصد إستغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم ، و لا رابطة بين هذا المؤدى و بين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك فى عين يستأجرها أحدهم لإنتفاء التلازم بين قيام الشركة و بين وجود تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لإنتفاء مقتضى ذلك قانوناً .