الطعن رقم 77 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-4-28
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مقابل تميز الاداء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب صرف مقابل تميز الأداء لا يعدو أن يكون من قبيل طلبات التسوية التى تقدم إستناداً إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون و القرارات التنفيذية له و غير رهين بإرادة الإدارة مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر أو تصرفات بمناسبته مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة معينة ، فلا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانونى ، و من ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان وزير العدل بمقتضى ما يخوله له نص المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من وضع نظام للحوافز المادية و المعنوية قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم 435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج محدداً حالات عدم إستحقاقه فى المادة الثانية منه و من بينها .. [ 3 ] المحالون إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية أو من حصل على تقرير أقل من المتوسط إلى أن يحصل على تقرير أعلى و كان الثابت من الأوراق أن الطالب محال إلى مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 6 لسنة 1986 فإن قرار وزير العدل فى 1986/3/26 بحرمانه من الحوافز لهذا السبب يكون فى محله و يكون الطلب على غير أساس .