الطعن رقم 65 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-6-2
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادتين 52 ، 54 من قانون السلطة القضائية على أن نقل مستشارى محاكم الإستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم و الترتيب المحدد لتلك المحاكم الواردة بالمادة الأخيرة، ومع ذلك فقد أجاز المشرع نقلهم من محكمة إستئناف القاهرة إلى محكمة أخرى بناء على طلبهم و بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، كما أجاز بقاءهم فى المحاكم التى يعملون بها بناء على طلبهم و بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، و إذ كان مؤدى ذلك أن نقل هؤلاء لا يكون إلا لشغل الأماكن التى تخلو بالمحاكم المتقدمة فى الترتيب على تلك التى يعملون بها ، و ذلك مع مراعاة الأقدمية فيما بين من حل عليهم الدور للنقل سواء تبعاً لترتيبهم الأصلى أو لعدم تجديد إحتفاظ من كان يعمل بإحدى المحاكم ، فينقل منهم الأقدم فالأقدم لشغل الأماكن الخالية التى إقتضت إجراء حركة التنقلات ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المستشارين الأقدم من الطالب قد شغلوا أماكن محكمة إستئناف الإسماعيلية سواء كان ذلك بالنقل إليها أو بتجديد إحتفاظ العمل بها . و أن الأماكن الخالية فى المحاكم المتقدمة فى الترتيب على هذه المحكمة عندما حل دور الطالب فى تعيينه رئيس محكمة الإستئناف كانت بمحكمة إستئناف المنصورة فإن القرار المطعون فيه بتعيين الطالب بها لا يكون قد خالف القانون
و يكون طلب إلغائه و التعويض عنه على غير أساس .