⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-6-9 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 34 مكرراً "1" من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 و المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من إستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ... و إنتهت خدمته فيها للعجز ، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد ... ، مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ... " صريح فى أن من شروط إستحقاق المبلغ الإضافى لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها و هو ما مقتضاه أن القاضى الذى يستبقى فى الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد و حتى نهاية العام القضائى فى الثلاثين من يونيو عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافى مدة إستبقائه فى الخدمة حتى ذلك التاريخ ، و هذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فى 1986/1/30 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزارى المشار إليه و ذلك بالنص فيها على أنه " فى جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهرى الإضافى للعضو إلا إذا إستحق معاشاً و لا يصرف لمن بلغ سن التقاعد و بقى فى الخدمة منذ تركها " .