الطعن رقم 117 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-12-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - مبدأ الثبوت بالكتابة - سلطةمحكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى نظر الدعوى - فى تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى و صلاح محمد أحمد نائبى رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى و حسين محمد حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الزوجة المصرية - المطعون ضدها - تطليقها على زوجها - الطاعن - فلسطينى الجنسية ، فإن النزاع بهذه المثابة يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب ، و كان المشرع فى المادتين 869 ، 870 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد رسم طريقاً لرفع الدعوى فى هذه المسائل يخالف الطريق المعتاد فى كل الدعاوى المنصوص عليها فى المدة 63 و ما بعدها ، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم ، و إنما يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة راعى الإقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً فى السرية و حفاظاً على الحرمات و الأسرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب عل رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع - فى حدود طلبات المستأنف - إلى محكمة الدرجة الثانية ، و إعادة طرحها بكل ما إشتملت عليه من أدلة و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق ، و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتغير فى ذلك بتكييف الخصوم لها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الإستئناف إذا إستعملت حقها ... و كيفت الوقائع المطروحه عليها و دون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة و الملة قبل رفع الدعوى - و بلا نعى من الطاعن - و أن شريعتها هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، و قضت بالتطليق للضرر
على هذا الأساس ، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ، و كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه إستمرارها بسبب تعدى الطاعن عليها بالضرب والسب ، وهو منها إستخلاص سائغ يكفى وجوده لحمل قضاء الحكم ، فإن النعى بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أن تزيد محكمة الإستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة ، فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ، و لا يستوجب نقضه ، و كان ما تزيد فيه الحكم المطعون فيه من القول بأطمئنانه إلى " أوراق الدعوى " دون أن يفصح عن مضمون هذه الأوراق ، أو أن المطعون ضدها تتضرر من " عدم دفاعها " لا يؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بتطليقها من الطاعن ، و يستقيم بدونها .