الطعن رقم 104 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-6-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تقرير التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان هذا التقرير الذى أرتأته المحكمة يؤهل الطالب للترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار الجمهورى المطعون فيه رقم ... فإن هذا القرار إذ تخطاه فى الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك إلغاؤه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بنيابة الأزبكية خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1985 إلى آخر ديسمبر سنة 1985 أن القيود و الأوصاف و ما إنتهى إليه من تصرفات فيما عرض عليه من قضايا الجنح و المخالفات صحيحة فى الجملة و كان ما ورد بالتقرير بشأن التحقيقات التى إختص بها قد رفعت عنها بعض المآخذ ، و كان ما بقى منها لا يسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة أقل من المتوسط فإن المحكمة ترى أن تقدير كفايته بهذه الدرجة لا يتناسب و حقيقة عمله فترة التفتيش و يتعين لذلك رفع هذا التقرير إلى درجة متوسط .