الطعن رقم 81 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-6-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ تأديب
⚖️ تعويض
⚖️ تقدير التعويض - التعويض عن اعمال الادارة المخالفة للقوانين و اللوائح
⚖️ تقدير التعويض - فى صوره المختلفة - التعويض عن اعمال الادارة المخالفة للقوانين واللوائح
⚖️ بيانات الحكم - حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل المدنية - شروط الحجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى و صلاح محمد أحمد نائبى رئيس المحكمة وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و إذ يبين من الإطلاع على الطلبين رقمى .... أن موضوعهما هو طلب إلغاء التنبيه رقم ... لسنة .... ، و على الطلب رقم ... لسنة .... أن موضوعه هو طلب الحكم بإلغاء قرار تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة مستشار ، و كان الموضوع فى الطلب الماثل يختلف عنه فى الطلبات الثلاثة المتقدمة ، فمن ثم يكون الدفع على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى إقرار الطالب المؤرخ ... أنه إقتصر فى التنازل على الطلب رقم .... فإن الحكم بإثبات تنازله عن هذا الطلب لا تأثير له على الطلب الماثل و يكون طلب إثبات تنازله عنه على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية أن من شروط قبول التعويض أمام هذه المحكمة أن يكون من قرار إدارى مما تختص بالفصل فى طلب إلغائه ، و القرارات الإدارية هى تلك التى تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ، و إخطار وزير العدل للقاضى بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من قبيل تلك القرارات و إنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى للقاضى و الذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً تخطيه فى الترقية ، و ما يستند إليه الطالب فى التعويض عن فقد ملفه لا يرجع إلى قرار إدارى ، و من ثم فإن طلب التعويض عن ذلك و عن إخطار وزير العدل بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، و من ثم فإن طلب محو التنبيه الموجه للطالب يكون غير جائز القبول .