الطعن رقم 29 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1987-3-5
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأجير المفروش - حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء والتكرار - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء والتكرار - توفى الحكم بالاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء من الباطن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش -حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - اسباب الاخلاء ـ الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - اسباب الاخلاء ـ الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - اسباب الاخلاء ـ الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن - اسباب الاخلاء - الاخلاءلاعادة البناء بشكل اوسع - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة و التكرار - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة و التكرار - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة و التكرار - توفى الحكم بالاخلاء
⚖️ التقادم المسقط - فى الدفوع
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم وتغيرها وحسابها - حساب مدة التقادم - فى الدفوع
⚖️ فى الدفوع
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور - اعادة الاعلان
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين سالم ومحمد محمد طيطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان فندقاً ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشاً ، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 بالنسب التى حددها فى المادة 45 منه ، و ذلك إستصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسابها الإستعمال الأغلب الأعم للماكن ، و هو السكنى و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام ، و ما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالإستعمال لغير السكن من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنى ، و قد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور المفروش ، و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات ، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً ، فى كل صور التأجير المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات سواء إتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن العين المؤجرة قد أجرت لإستعمالها فندقاً ، و لا خلاف بين الخصوم فى أنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 ، و من ثم فإنه يسرى عليها حكم المادة 45 من القانون المشار إليه ، و يستحق المطعون ضدهم الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على جواز طلب إخلاء المكان المؤجر " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر ... " يدل على أن التكليف المشار إليه يعتبر شرطاً . أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ، فإن خلت منه الدعوى أو رفع باطلاً تعيون الحكم بعدم قبول الدعوى ، و لو لم يتمسك المستأجر بذلك ، و لئن جاءت المادة خلواً من البيانات التى يجب أن يضمنها التكليف بالوفاء ، إلا أنه لما كان القصد منه إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه مقدار الأجرة المطالب به ، و يكفيه بيان القدر الذى يعتقد أن ذمة المستأجر مشغولة به ، حتى و لو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور فى التكليف ، مما يعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما أن إدعاء المؤجر يستند إلى أساس جدى من الواقع أو القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالتقادم الخمس لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، و يجوز لصاحب المصلحة النزول عنه يعد ثبوت الحق فيه ، و أوجب القانون على ذى المصلحة التمسك به لإعمال أثره و من ثم فإنه لا يكون من شأن ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة أى تأثير على ما تم من إجراءات إستوجب القانون إتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " ... و لا يحكم بالإخلاء إذ قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية " يدل على أن المشرع رغبة منه فى التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة و ملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و لو أمام محكمة الإستئناف لتفادى الحكم عليه بالإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر و المستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فى ذلك بإعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء ، و عليها أن تثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فىالوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير ، دون إلتزام عليها بالقضاء إستقلالاً فى هذه المنازعة ، ثم إتاحة الفرصة للمستأجر بسداد الأجرة و ملحقاتها بتحديد جلسة تالية و ذلك سواء كانت هذه المنازعة بدعوى مبتدأة أمام ذات المحكمة المعروض عليها دعوى الإخلاء ، أم كانت مجرد دفاع فيها ، إذ أن الوفاء بالأجرة القانونية لتوقى الإخلاء إنما يقع على مسئولية المستأجر وحده .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الوفاء بالأجرة اللاحق على قفل باب المرافعة ، و لا يعتد به لتوقى الحكم بالإخلاء ، و بالتالى فإن الإنذار المؤرخ 1985/12/21 بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر من الشركة الطاعنة ، و المرفق بحافظة المستندات المقدمة إلى محكمة النقض ، و المتضمن عرض مبلغ ... على المطعون ضدهم يكون و لا أثر له فى هذا الخصوص ، بإعتبار أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى ، إذ تقتصر على مراقبة صحة تطبيق المحاكم للقانون بما لا يجوز معه للخصوم أن يطرحوا عليها وقائع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع .