⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1987-12-1 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 توجب أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً و كان القرار الجمهورى رقم 52 لسنة 1986 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1986/2/27 و لم يتقدم الطالب بطلب إلغائه إلا فى 1986/4/5 فإن الطلب يكون قد رفع بعد الميعاد الذى نص عليه القانون و لا وجه لما يتحدى به الطالب من أنه كان مجنداً بالقوات المسلحة خلال الميعاد المقرر لتقديم الطلب . ذلك أن مجرد الخدمة العسكرية لا تعتبر بذاتها مانعاً قهرياً يتعذر معه تقديم الطلب فى الميعاد طالما لم يدع الطالب أن ظرفاً محدداً فى هذه الخدمة أقعده عن مباشرة الطلب فى ميعاده .